السيد محمد حسن الترحيني العاملي
611
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
واللحية بعد الجناية عليهما ( فالأرش ) إن لم يكن شعر الرأس لامرأة ( ولو نبت شعر رأس المرأة ففيه مهر نسائها ) وفي الشعرين ( 1 ) أقوال هذا أجودها . ( وفي شعر الحاجبين خمسمائة دينار ) ( 2 ) وهي نصف الدية ، وفي كل واحد
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 30 - من أبواب ديات الأعضاء حديث 1 . ( 2 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب ديات الأعضاء حديث 3 .